لو زنى رجل بامرأة ثم اصطلحوا على أن يتزوجا هل هذا الزواج صحيح؟
لا يجوز الزواج من الزانية حتى تتوب ... وإذا أراد رجلٌ أن يتزوجها وجب عليه أن يستبرأها بحيضة قبل أن يعقد عليها النكاح وإن تبين حملها لم يجز له العقد عليها إلا بعد أن تضع حملها ... " انتهى من
فتوى للشيخ محمد بن ابراهيم –رحمه الله - انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/ 584
وبناءً عليه فإن زواج هذه المرأة وهي حامل من الزنى زواجٌ باطل ، ويجب على من تزوجها أن يُفارقها حالاً ، وإلا فهو زانٍ يُقام عليه حد الزنى .
ثم إذا فارقها ووضعت
حملها وصار رحمها بريئاً ، وتابت توبةً صادقة فيجوز له أن يتزوجها بعد توبته هو أيضاً .
4- وأما الرجل الأول – الزاني – فيجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يجوز له أن يتزوجها مطلقاً لأمرين :
أولاً : لأنهما زانيان ، ونكاح الزناة محرم على المؤمنين
.أنظر سؤال (11195) .
ثانياً : لارتباطها برجل آخر غيره .
فعليه أن يصرف النظر عنها البتة ، وأن يتوب إلى الله من عظيم جرمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
اللهم اهد ضال المسلمين ، وردنا إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين والحمد لله رب
العالمين .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد










عرض نسخة صالحة للطباعة
أرسل هذا الموضوع إلى صديق
مشرف المنتدى الإسلامي

علي الجلم 

